سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
365
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
را محقق دانسته و به احكام آن عمل نموديم در اين صورت به طريق اولى بايد احكام ايندو را جارى بدانيم . و حق از نظر ما اين است كه در اين صورت اين دو موضوع تحقق مىيابد و احكام آنها جارى است . و دليل بر اين مدعى عموم ادله يعنى آيه شريفه ( و ان حصرتم فما استيسر من الهدى ) و اخبار وارده است . قوله : و الاقوى تحققه : يعنى تحقق كل واحد من الصد و الحصر . متن : و منها المنع عن مكة خاصة بعد التحلل بمنى . و الأقوى عدم تحققه فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد و الطيب و النساء إلى أن يأتي ببقية الأفعال ، أو يستنيب فيها حيث يجوز ، و يحتمل مع خروج ذي الحجة التحلل بالهدي ، لما في التأخير إلى القابل من الحرج . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : ج : ديگر از صور اين است كه حاجى بعد از اينكه در منى محلّ شد از دخول به مكه و اعمال آن ممنوع شود . حكم آن اين است كه على الاقوى موضوع اين دو در اينجا محقق نمىشود بنابراين نسبت به صيد و استعمال طيب و معاشرت و تماس با زنان به حالت احرام بايد باقى باشد تا بقيّه افعال را خود يا نائبش بجاى آورد مشروط باينكه استنابت بر وى جايز و مشروع باشد .